فصل: منع الحمل بنصيحة الأطباء أن أبناءهم سيولدون بمرض خطير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.منع الحمل بنصيحة الأطباء أن أبناءهم سيولدون بمرض خطير:

الفتوى رقم (21336)
س: أفيدكم أنني قد ولد لي ابن مصاب بمرض (سيولة الدم) وعندما أردت الإنجاب مرة أخرى أفادني ستة أطباء أنني مهما ولد لي فإن أولادي سوف يولدون مصابين بهذا المرض؛ لأنه مرض وراثي، ولذا توقفت عن الإنجاب، مع رغبتي فيه، شفقة على من سوف يولد، وعلى نفسي من المصاريف الباهظة التي يتطلبها علاج ذلك المرض، علما أنه ليس له علاج قاطع. والسؤال هو: هل فعلي ذلك صحيح وشرعي أو لا؟ أفيدونا مأجورين.
ج: عليك التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والمضي في طلب الذرية والإنجاب؛ لأن ترتيب المسببات على الأسباب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.غياب الزوج عن زوجته:

.هل يإثم الزوج إذا غاب عن زوجته مدة طويلة؟

السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (606)
س5: الموظف الذي يأخذ عن أهله غربة طويلة، هل عليه إثم أو عقاب أم لا؟ علما أنه في حكم عمله ولا ناقص على أهله إلا رؤياه.
ج5: إذا غاب الرجل عن زوجته مدة طويلة في أداء واجب خاص به أو بأهله، أو عام له وللأمة- فلا إثم عليه ولا عقاب، وإن غاب عنها مدة طويلة بغير عذر ولا أداء واجب، ورضيت بذلك فلا إثم أيضا ولا عقاب، وإن لم ترض فهو آثم، مستحق للعقوبة؛ لتفريطه في حقوقها الزوجية، وإن كانت مكفولة من جهة المعيشة ومن جهة الكسوة والسكنى والطعام، فلها الحق في المطالبة بحقوقها الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.المدة التي يجب أن تصبرها الزوجة عن زوجها الغائب:

س6: كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها (قصد الجماع)؟
ج6: المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي: الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها بالنسبة للناحية الجنسية، قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة البقرة الآية 226]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.تراضي الزوجين على الغيبة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1545)
س1: ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم؟ مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا، إما من الرجل وإما من المرأة. نسأل الله الهداية والتوفيق.
ج1: إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة- ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش- طلب من صاحبه حقه، مما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة، وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2301)
س1: كثير من أصحابنا في أوربا متزوجون، ويعيشون بأوربا وزوجاتهم في بلادهم بعيدا عنهم لمدة عام أو عامين أو أكثر، وينفقون عليهن، وقد يتنازلن عن النفقة، وفي استطاعتهم أن يحضروا زوجاتهم ليعشن معهم، لكنهم يخافون عليهن من بقائهن في البيت وحدهن وقت عملهم ليلا أو نهارا، وقد يكون لإحداهن أولاد ويحدث لأحدهم مرض فيضطر أحيانا إلى الدكتور وهي لا تعرف لغة تلك البلاد، وتخشى على نفسها إذا ذهبت وحدها إلى الدكتور لفساد أخلاق الناس هناك، فهل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طول هذه المدة ولماذا، وبالأسباب الرئيس ية المذكورة فيما سبق.
ج1: أولا: ينبغي للمسلم أن يعيش بين أظهر المسلمين، وأن يسعى لكسب رزقه فيما بينهم، ويطلب العلم على علمائهم؛ محافظة على دينه ودين أسرته من فتن الكفر وفساد الأخلاق، فإن اضطر لظروف أحاطت به أو بأمته إلى العمل أو طلب العلم في بلاد غير إسلامية رخص له في ذلك، ووجب عليه أن يحافظ على شعائر دينه وأخلاقه، وأن يؤدي واجبه نحو من جعلهم الله في رعايته.
ثانيا: إن رضي من يعولهم من زوجة وأولاد وأبوين ونحوهم بطول غيبته عنهم جاز له ذلك، سواء قام بالإنفاق عليهم أم سمحوا له وتنازلوا عن نفقتهم لغناهم عنه، ووجود ما يكفيهم مؤونة الحياة لديهم، وإن لم يرضوا بطول غيبته وخيف عليهم الضياع، لم يجز له الغيبة عنهم، بل عليه أن يصطحبهم إن استطاع ذلك مع الأمن عليهم، والسلامة من الفتن والفساد، أو يعيش معهم في بلاد الإسلام طلبا للسلامة ومحافظة على نفسه وعلى أسرته من الفتنة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم، وللزوجة خاصة أن تطالب بحقها الشرعي في الفيئة إليها إن امتنع زوجها أن يرجع إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل تعتبر الزوجة مطلقة إذا طالت مدة غياب الزوج؟

الفتوى رقم (9822)
س: نحن العاملين المصريين بالجمهورية العراقية حضرنا من أجل لقمة العيش الحلال، وتربية أولادنا تربية إسلامية، وتلبية كل احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن، وكذلك الزوجة التي نتركها معهم للإشراف على تربيتهم والصرف عليهم مما نرسله من نقود إليها.
ولكن نحن في حيرة وندم لطول مدة الفراق عن الزوجة، والتي تصل إلى سنتين وأكثر، من أجل الأولاد والزوجة.
1- هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام؟
2- ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة؟
3- هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل؟
4- ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج؟
ج: أولا: إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام.
ثانيا: المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة: أربعة أشهر، وتسمى: مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها.
ثالثا: لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها.
رابعا: إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان